للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأجلسه، ثم قال للآخر أيضًا: انظر، فنظر، واستقبل، واستعرض، واستدبر، ثم قال: أسر أو أعلن؟ قال: بل أسر، قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعًا، فلا أدري لأيهما هو؟ فأجلسه، ثم أمر الثالث فنظر، فاستقبل، واستعرض واستدبر، ثم قال: أسر أم أعلن؟. قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعًا، فلا أدري لأيهما هو؟. فقال عمر: إنا نقوف (١) الآثار ثلاثًا بقولها، وكان عمر، قائفا، فجعله لهما يرثانه ويرثهما. فقال لي سعيد: أتدري من عصبته؟ قلت: لا، قال: الباقي منهما (٢).

قال أبو جعفر: فليس يخلو حكمه في هذه الآثار التي ذكرنا من أحد الوجهين: إما أن يكون بالدعوى؛ لأن الرجلين ادعيا الصبي وهو في أيديهما، فألحقه بهما بدعواهما، أو يكون فعل ذلك بقول القافة.

وكان الذين يحكمون بقول القافة لا يحكمون بقولهم إذا قالوا: هو ابن هذين.

فلما كان قولهم كذلك ثبت على قولهم أن يكون قضاء عمر بالولد للرجلين كان بغير قول القافة.

وفي حديث سعيد بن المسيب ما يدل على ذلك، وذلك أنه قال: فقال القافة: لا


(١) من قاف الأثر يقوفه.
(٢) إسناده منقطع سعيد بن المسيب أدرك عمر ولم يسمع منه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢٥٢ بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٢٦٤ من طريق يحيى بن أبي طالب، عن يزيد بن هارون به.