للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقال أهل المقالة الأولى: فقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه بألفاظ غير ألفاظ الحديث الأول. فذكروا ما قد

٥٧٧٠ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله قضى بالسلعة يبتاعها الرجل، فيفلس وهي عنده بعينها لم يقبض البائع من ثمنها شيئًا أن يرد إلى صاحبها، فإن كان صاحبها قد قبض ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء قال أبو بكر: وقضى رسول الله أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها، ولم يقبض من ثمنها شيئًا، فصاحب السلعة أسوة الغرماء (١).

٥٧٧١ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله قال: "أيما رجل ابتاع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء" (٢).

قالوا: فقد بان بهذا الحديث أن رسول الله إنما أراد في الحديث الأول الباعة لا


(١) إسناده مرسل.
وأخرجه أبو داود في المراسيل (١٧٣) من طريق عبد الله بن وهب به.
(٢) إسناده مرسل، ورجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٠٥) بإسناده ومتنه.
وهو في الموطأ ٢/ ٢٠٩، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (١٥١٥٨)، وأبو داود (٣٥٢٠)، والبيهقي ٧/ ٤٦.