للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فكان حكمه أن يتيمم فسأله: متى عهدك بخلع خفيك؟ إذا كان حكمك هو التيمم، فأخبره بما أخبره.

وهذا الوجه أولى ما حمل عليه هذا الحديث ليوافق ما روي عن عمر سواه ولا يضاده.

وقد روي عن غير عمر من أصحاب رسول الله ما يوافق ما روينا في التوقيت

٥٠٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير قال: ثنا أبو إسحاق، عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة فسألتها عن المسح على الخفين فقالت: ايت عليا فإنه أعلمهم بوضوء رسول الله كان يسافر معه، فأتيته فسألته، فقال: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر (١).

٥٠٩ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد قال جعل عبد الله المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، وللمقيم يوما وليلة (٢).


(١) إسناده صحيح.
سلف تخريجه برقم (٤٧٨).
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٩٩) وابن أبي شيبة ١/ ١٦٧، والبيهقي ١/ ٢٧٦ من طريق الثوري بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (٩٢٤٠) من طريق أبي نعيم، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم به.