قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار النهي عن الأضحية بمقابلة، أو مدابرة، وذلك في الأذن ما كان من ذلك مشقوقا من قبالة الأذن، فهي مقابلة، وما كان من أسفلها فهي مدابرة.
وبين سعيد بن المسيب عضباء الأذن المنهي عن ذبحها في الأضحية، فقال: هي المقطوعة نصف أذنها.
فثبت بذلك ما نهى عن ذلك في الأذن، ولم يجز لنا تركه؛ لأن حديث البراء ﵁ الذي ذكرنا لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون متقدمًا على حديث علي ﵁ هذا، فيكون حديث علي هذا زائدًا عليه، أو يكون متأخرًا عنه، فيكون ناسخًا.
فلما لم نعلم نسخ حديث علي ﵁ بعدما قد علمنا ثبوته، جعلناه ثابتًا مع حديث البراء ﵁، وأوجبنا العمل بهما جميعًا.
فإن قال قائل: فأنت لا تكره عضباء القرن، وفي حديث جري بن كليب، عن علي ﵁، عن النبي ﷺ النهي عنها؟.
قيل له: إنما تركنا ذلك لأن عليا ﵁ لم ير بذلك بأسًا فيما قد روينا عنه، في حديث حجية بن عدي، فعلمنا بذلك أن عليا ﵁ لم يقل بعد رسول الله ﷺ خلاف ما قد سمعه من رسول الله ﷺ إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده.
وأما حديث أبي سعيد الخدري ﵁ الذي رويناه من حديث إبراهيم بن محمد الصيرفي، فحديث فاسد في إسناده ومتنه قد بين ذلك شعبة.