للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلما كان قد رُخص في التيمم في الأمصار خوف فوت الصلاة على الجنازة، وفي صلاة العيدين، لأن ذلك إذا فات لم يقض.

قالوا: فكذلك رُخّصنا في التيمم في الأمصار لرد السلام، ليكون ذلك جوابا للمسلِّم، لأن ذلك إذا لم يفعل فلم يرد السلام حينئذ فات ذلك، وإن رد بعد ذلك، فليس بجواب له وأما ما سوى ذلك، مما لا يخاف فوته من الذكر وقراءة القرآن، فلا ينبغي أن يفعل ذلك أحد إلا على طهارة.

وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: لا بأس أن يذكر الله تعالى في الأحوال كلها، من الجنابة وغيرها، ويقرأ القرآن في ذلك ما خلا الجنابة والحيض، فإنه لا ينبغي لصاحبهما أن يقرأ القرآن.

واحتجوا في ذلك بما

٥٣٢ - حدثنا ابن مرزوق: قال ثنا وهب بن جرير عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علّي أنا ورجل منا، ورجل من بني أسد فبعثهما في وجه ثم قال: إنكما علجان فعالجا عن دينكما قال: ثم دخل المخرج، ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فمسح (٢) بها وجعل يقرأ القرآن فرآنا كأنّا أنكرنا عليه ذلك فقال:


(١) قلت أراد بهم: الثوري، والنخعي، وأبا حنيفة، والشافعي، ومالكا، وأحمد وإسحاق، وأصحابهم كما في النخب ٣/ ٢٦.
(٢) في س خد ن "فتمسح".