للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ففي هذا الحديث أن رسول الله أخبر أنه حلال، وإنما تركه؛ لأنَّه لم يكن من طعامه.

وقد روي عن عمر بن بن الخطاب أيضًا أن رسول الله لم يحرمه.

٥٩٤١ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا عن الضب. فقال: أتي به رسول الله فقال: "لا أطعمه" فقال عمر : إن رسول الله لم يحرمه، وإن الله لينفع به غير واحد، وهو طعام عامة الرعاة ولو كان عندي لأكلته (١).

قال أبو جعفر: وقد كره قوم أكل الضب، منهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد . واحتج لهم محمد بن الحسن بما

٥٩٤٢ - حدثنا محمد بن بحر بن مطر، قال: ثنا يزيد بن هارون قال: ثنا حماد بن سلمة

(ح)

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان (ح)


= وابن حبان (٥٢٦٤)، والبيهقي في السنن ٩/ ٣٢٣ من طرق عن شعبة به.
(١) إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة، ولم نتبينه أن أسد بن موسى روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط أم بعده.
وأخرجه أحمد (١٤٦٨٤) من طريق حسن، عن ابن لهيعة به.
وأخرجه مسلم (١٩٥٠) (٤٩)، والبيهقي ٩/ ٣٢٤ من طريق معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير به.
وأخرجه ابن ماجه (٣٢٣٩) من طريق قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر به.