للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه (١).

فحذر رسول الله من خلاف، أمره، كما حذر من خلاف كتاب الله ﷿ فليحذر أن يخالف شيئًا من أمر رسول الله في حق عليه ما يحق على مخالف كتاب الله ﷿.

وقد تواترت الآثار عن رسول الله في النهي عن لحوم الحمر الأهلية بما قد ذكرنا، ورجعت معانيها إلى ما وصفنا، فليس ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك.

فإن قال قائل: فقد رويتم عن ابن عباس إباحتها، وما احتج به في ذلك من قول الله ﷿: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ الآية.

قيل له: ما قاله رسول الله من ذلك، فهو أولى مما قاله ابن عباس .

وما قاله رسول الله من ذلك فهو مستثنًى من الآية، على هذا ينبغي أن يحمل ما جاء عن رسول الله هذا المجيء المتواتر في الشيء المقصود إليه بعينه مما قد أنزل الله ﷿ في كتابه آيةً مطلقةً على ذلك الجنس فيجعل ما جاء عن رسول الله من ذلك مستثنًى من تلك الآية، غير مخالف لها حتى لا يضاد القرآنُ السنةَ، ولا السنةُ القرآنَ.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (٢٦٦٣) من طريق قتيبة، عن سفيان بن عيينة به.