للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي هذا الباب آثار قد دخلت في باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية، فأغنانا ذلك عن إعادتها.

فذهب قوم إلى هذه الآثار، فأجازوا أكل لحوم الخيل، وممن ذهب إلى ذلك، أبو يوسف، ومحمد رحمها الله واحتجوا بذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرها.

ولو كان ذلك مأخوذًا من طريق النظر لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق.

ولكن الآثار عن رسول الله إذا صحت وتواترت أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر، ولا سيما إذ قد أخبر جابر بن عبد الله في حديثه أن رسول الله أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكم لحومهما.


= (٤٤٩٥، ٤٥٠٩، ٤٥١٠، ٦٦٤٤)، وابن حبان (٥٢٧١)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٩٨، ٣٠٤ والدارقطني ٤/ ٢٩٠، والبيهقي ٩/ ٢٧٩ من طرق عن هشام بن عروة به.