للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خمرهم يومئذ، البسر والتمر (١).

٦٠٠٩ - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن أنس ، قال: إني لأسقي أبا طلحة، وأبا دجانة، وسهيل بن بيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر، فأرقتها وأنا ساقيهم يومئذ، وأصغرهم، وإنا نعدها يومئذ خمرًا (٢).

قالوا: ففي هذا ما يدل على أن ذلك أيضا خمر.

قيل له: ليس فيه دليل على ما ذكرت، لأنَّه قد يجوز أن يكون ذلك الشراب نقيع تمر مخمر، فثبت بذلك قول من كره نقيع التمر، ولا تجب بذلك حجة حرمة طبيخه.

ويحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك، لعلمهم أن كثير ذلك يسكر، فلم يأمنوا على أنفسهم الوقوع فيه لقرب عهدهم به، فكسروه لذلك.

وأما قول أنس وإنها لخمرنا يومئذ، فيحتمل أن يكون أراد أن


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (٥٣٦٣) من طريق عبد الأعلى بن حماد، عن حماد بن سلمة به.
وأخرجه البخاري (٥٥٨٠)، والبغوي في مسند بن أبي الجعد (٣٣١٧) من طريقين عن ثابت به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٥٦٠٠)، والبيهقي ٨/ ٢٩٠ من طريق مسلم بن إبراهيم به.
وأخرجه مسلم (١٩٨٠) (٧)، وأبو يعلى (٣٠٠٨) من طريق هشام، عن قتادة به.
وأخرجه النَّسَائِي في المجتبى ٨/ ٢٨٧ وفي الكبرى (٥٠٣٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به.