للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غير نقيع الزبيب والتمر خاصةً، فإنهم كرهوه، وليس ذلك عندنا في النظر كما قالوا، لأنا وجدنا الأصل المجتمع عليه أن نيّ العصير وطبيخه سواء، وأن الطبخ لا يحل به ما لم يكن حلالًا قبل الطبخ إلا الطبخ الذي يخرجه من حد العصير إلى أن يصير في حد العسل، فيكون بذلك حكمه حكم العسل.

ورأينا طبيخ الزبيب والتمر مباحًا باتفاقهم.

فالنظر على ذلك أن يكون فيهما كذلك، فيستوي نبيذ التمر والعنب النيّ والمطبوخ، كما استوى في العصير وطبيخه.

فهذا هو النظر، ولكن أصحابنا خالفوا ذلك التأويل الذي تأولوا عليه حديث أبي هريرة وأنس اللذين ذكرنا، بشيء رووه عن سعيد بن جبير، فإنه

٦٠١٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أنا هشيم، عن ابن شبرمة، عن سعيد بن جبير أنه قال في ذلك: هي الخمر فاجتنبها (١).


(١) رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٨٤١) من طريق ليث، عن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر به.