للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن الحكم، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة ، قالت نهى رسول الله عن كل مسكر (١).

٦٠٢٤ - حدثنا يونس، وحسين بن نصر، قالا: ثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "إن الله ﷿ حرم الخمر، والميسر (٢)، والكوبة (٣) "، وقال: "كل مسكر حرام" (٤).

٦٠٢٥ - حدثنا علي بن معبد، قال حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: ثنا مالك بن أنس، قال: حدثني ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة ، قالت: سئل رسول الله عن البتع (٥) نبيذ، فقال: "كل شراب أسكر فهو


(١) إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٤٦١، وأحمد في المسند (٢٦٦٣٤) وفي الأشربة (٤)، وأبو داود (٣٦٨٦)، والطبراني في الكبير.
٢٣/ ٧٨١، والبيهقي ٨/ ٢٩٦ من طريقين عن الحسن بن عمرو به.
(٢) بضم الكاف قيل: هي النرد، وقيل: الطبل، وقيل: البريط.
(٣) هو القمار بالقداح، وكل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز.
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٦٢٥)، والبيهقي ١٠/ ٢٢١ من طريقين عن عبيد الله بن عمرو الرقي به.
وأخرجه أحمد في المسند (٢٤٧٦) وفي الأشربة (١٩٢ - ١٩٣ - ١٩٤)، وأبو داود (٣٦٩٦)، وأبو يعلى (٢٧٢٩)، وابن حبان (٥٣٦٥)، والبيهقي ١٠/ ٢٢١ من طريق علي بن بذيمة، عن قيس بن حبتر به.
(٥) بكسر الباء، هو: نبيذ العسل وهو خمر أهل اليمن.