للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى أن حرموا قليل النبيذ وكثيره، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فأباحوا من ذلك ما لا يسكر، وحرموا الكثير الذي يسكر.

وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي ذكرنا قد رويت عن جماعة من أصحاب رسول الله ، ولكن تأويلها يحتمل أن يكون كما ذهب إليه من حرم قليل النبيذ وكثيره، ويحتمل أن يكون على المقدار الذي يسكر منه شاربه خاصةً.

فلما احتملت هذه الآثار كل واحد من هذين التأويلين نظرنا فيما سواها، لنعلم به أي المعنيين أريد بما ذكرنا فيها.

فوجدنا عمر بن الخطاب ، وهو أحد النفر الذين روينا عنهم عن رسول الله أنه قال: "كل مسكر حرام".


= (٦١٢٤، ٧١٧٢)، ومسلم (١٧٣٣) (٧٠) (ص ١٥٨٦)، والنسائي ٨/ ٢٩٨، وابن ماجه (٣٣٩١)، وأبو عوانة ٥/ ٢٦٣، والبيهقي ٨/ ٢٩١ من طرق عن شعبة به.
(١) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وطاووسا، ومجاهدا، ومالكا، والشافعي، وأحمد ، كما في النخب ٢١/ ٤٠٥.
(٢) قلت أراد بهم: سويد بن غفلة، وزر بن حبيش، والحسن البصري، وعلقمة بن قيس، وعمرو بن ميمون، ومرة الهمداني، وعامر الشعبي، وابن أبي ليلى، وإبراهيم النخعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ٢١/ ٤٠٦.