للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مثل ذلك (١).

ففي هذا الحديث أن رسول الله أباح لهم أن يشربوا من نبيذ الأسقية وإن اشتد.

فإن قال قائل: فإن في أمره إياهم بإهراقه يعد ذلك دليل على نسخ ما تقدم من الإباحة؟.

قيل له: وكيف يكون ذلك كذلك؟ وقد روي عن ابن عباس من كلامه بعد رسول الله : حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب.

وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من هذا الكتاب، وهو الذي روى عنه ما ذكرت. فدل ذلك أن التحريم في الأشربة كان على الخمر بعينها، قليلها وكثيرها والسكر من غيرها.

فكيف يجوز على ابن عباس مع علمه وفضله أن يكون قد روى عن النبي ما يوجب بعد تحريم النبيذ الشديد، ثم يقول: حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب فيعلم الناس أن قليل الشراب من غير الخمر وإن كان كثيره يسكر حلال هذا غير جائز عليه عندنا.

ولكن معنى ما أراد بإهراق النبيذ في حديث قيس أنه لم يأمنهم عليه أن يسرعوا


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني (١٢٥٩٨ - ١٢٥٩٩)، والبيهقي ٨/ ٣٠٣ من طريق إسرائيل به.