للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما من طريق النظر، فإنا رأينا الحلق قد أمر به في الإحرام، ورخص في التقصير. فكان الحلق أفضل من التقصير، وكان التقصير من شاء فعله، ومن شاء زاد عليه، إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم أجرا ممن قصّ.

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الشارب قصه حسن، وإحفاؤه أحسن وأفضل. وهذا مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد .

وقد روي عن جماعة من المتقدمين

٦١٤٠ - ما قد حدثنا ابن أبي عقيل قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني إسماعيل بن عياش، قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد، قال: رأيت أنس بن مالك وواثلة بن الأسقع يحفيان شواربهما ويعفيان لحاهما، ويصفرانها.

قال إسماعيل: وحدثني عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع المدني، قال: رأيت عبد الله بن عمر، وأبا هريرة، وأبا سعيد الخدري، وأبا أسيد الساعدي، ورافع بن خديج، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وسلمة بن الأكوع ، يفعلون ذلك (١).

٦١٤١ - حدثنا محمد بن النعمان قال: ثنا أبو ثابت، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع، قال: رأيت أبا سعيد الخدري، وأبا أسيد، ورافع بن


(١) إسناده ضعيف لرواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، وهو إسماعيل بن أبي خالد الكوفي وعثمان بن عبيد الله بن رافع المدني.
وأخرجه البيهقي في الشعب (٦٠٣٠) من طريق ابن وهب به.