للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٦٠ - حدثنا محمد بن الحجاج قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عمرو … مثله بإسناده (١).

أفلا ترى أن رسول الله لما قيل له: "ألا تتوضأ؟ " فقال: "لا أريد الصلاة فأتوضأ" (٢).

فأخبر أن الوضوء إنما يراد للصلاة، لا للذكر.

فهذا معارض لما رويناه عن ابن عباس في أول هذا الباب.

وهذا أولى لأن ابن عباس عمل به بعد رسول الله ، فدل عمله به على أنه هو الناسخ.

فإن عارض في ذلك معارض بما

٥٦١ - حدثنا فهد قال: ثنا أحمد بن يونس قال: أنا زهير قال: ثنا جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت ما أتى رسول الله الخلاء إلا توضأ حين يخرج منه وضوءه للصلاة (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٢٨٨٨) من طريق حماد بن سلمة به.
(٢) ساقط من ج دس.
(٣) إسناده ضعيف من أجل جابر وهو الجعفي.
وأخرجه أحمد (٢٥٥٦١) من طريق سفيان، عن جابر به.
وأخرجه ابن ماجة (٣٥٤)، وابن حبان (١٤٤١) من طريق أبي الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم عن الأسود به.