للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روي عن أبي سعيد الخدري في غير هذا الحديث ما يدل على أن الإباحة المذكورة في هذا الحديث هي على الضرورة، فذكروا ما

٦٢٠١ - حدثنا فهد، قال: ثنا مخوّل بن إبراهيم قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الله بن عصمة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: إذا أرمل (١) القوم فصبحوا الإبل، فلينادوا الراعي ثلاثًا، فإن لم يجدوا الراعي، ووجدوا الإبل فليتصبحوا لبن الراوية (٢)، إن كان في الإبل راوية، ولا حق لهم في بقيتها، فإن جاء الراعي فليمسكه رجلان، ولا يقاتلوه، وليشربوا، فإن كان معهم دراهم فهو حرام عليهم إلا بإذن أهلها (٣).

ففي هذا الحديث دليل على أن ما أبيح من ذلك في هذا الحديث الأول إنما هو على الضرورة.

وقد جاء عن رسول الله في غير هذا الحديث ما يدل على هذا المعنى أيضًا.

٦٢٠٢ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا إسحاق بن بكر بن مضر، قال: ثنا أبي، عن يزيد

بن الهاد، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر ، أنه سمع رسول الله يقول: "لا يحتلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه، أيجب أحدكم أن تؤتى مَشْرَبته (٤)،


(١) أي: إذا نفد زادهم.
(٢) الراوية من الإبل الحاملة للماء، ويجمع على روايا، وبه سميت المزادة راوية، والمراد بها الحاملة للبن والمحلوب.
(٣) إسناده حسن مخول بن إبراهيم، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات وعبد الله بن عصمة حسن الحديث.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٨٢٥) بإسناده ومتنه. انظر ما بعده (٦٢٠٤).
(٤) المشربة بفتح الميم وضم الراء وفتحها: الغرفة.