للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه" (١). قال وذلك لشدة ما حرم الله على المسلمين من مال المسلم.

٦٢٠٦ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي قال: خطبنا رسول الله فقال: "لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" قال: قلت: يا رسول الله، إن لقيت غنم ابن عمي آخذ منها شيئًا؟ فقال: "إن لقيتها تحمل شفرةً (٢) وزنادًا (٣) بخبت (٤) الجميش (٥) فلا تهجها (٦) " (٧).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٨٢٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البزار في مسنده (٣٧١٧)، وابن حبان (٥٩٧٨) من طريق أبي عامر العقدي به.
وأخرجه أحمد (٢٣٦٠٥)، والبيهقي في السنن ٩/ ٣٥٨، ٦/ ١٠٠، وفي الشعب (٥٤٩٣) من طرق عن سليمان بن بلال به.
(٢) الشفرة: السكين العريض.
(٣) أي: النار.
(٤) أي: الأرض الواسعة.
(٥) أي: الذي لا نبات به كأنه جمش أي حلق.
(٦) من هاج الشيء إذا أثرته، ومعناه لا تتعرض لنعم أخيك بوجه ولا سبب، وإن كان ذلك سهلا متيسرا وهو معنى قوله: تحمل شفرة وزنادا، أي معها آلة الذبح والنار، والمعنى للثاني: لا تتعرض لنعم أخيك وإن كنت بخبت الجميش.
(٧) إسناده فيه عمارة بن حارثة لم يوثقه غير ابن حبان ٥/ ٢٤٤ وروى عنه عبد الرحمن بن أبي سعيد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٨٢٣) بإسناده ومتنه. =