للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٢٥٤ - حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ، أنه قال: أهدي إلى رسول الله فروج حرير، فلبسه … ثم ذكر مثله (١).

فدلت هذه الآثار أن لبس الحرير كان مباحًا، وأن النهي عن لبسه كان بعد إباحته، فعلمنا أن ما جاء في النهي عن لبسه، هو الناسخ لما جاء في إباحة لبسه.

وهذا أيضًا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وأكثر العلماء ، وقد روي عن أصحاب رسول الله أيضا في ذلك ما

٦٢٥٥ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه أن عمه إسماعيل بن عبد الرحمن دخل مع عبد الرحمن على عمر ، وعليه قميص من حرير وقلبان (٢) من ذهب، فشق القميص، وفك القلبين وقال: اذهب إلى أمك (٣).

٦٢٥٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا مسعر، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن عامر، عن سويد بن غفلة، قال: أتينا عمر ، وعلينا من ثياب أهل


(١) إسناده صحيح وهو مكرر سابقه (٦٢٥٢).
(٢) تثنية قُلب بضم القاف هو السوار.
(٣) رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٦٥٧) عن وكيع، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم به.