للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فبين في هذه الآثار من قصد إليه بالنهي في الآثار الأول، وأنهم الرجال دون النساء.

فقال الآخرون: فقد روي عن ابن عمر وابن الزبير أنهما جعلا قول النبي من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة على الرجال والنساء. وذكروا في ذلك ما

٦٢٧٩ - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك قال: سألت امرأة ابن عمر قالت: أتحلى بالذهب؟، قال: نعم، قالت: فما تقول في الحرير؟ قال: يكره ذلك قالت: ما يكره؟ أخبرني، أحلال هو أم حرام؟ قال: "كنا نتحدث أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (١).

٦٢٨٠ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا خالد بن نزار قال: ثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع عن ابن عمر أن امرأةً سألته عن لبس الحرير، فكرهه. فقالت: ولم؟ فقال لها: "أما إذ أبيت فسأخبرك، كنا نقول: أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (٢).

٦٢٨١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني أبو ذبيان، قال: سمعت ابن الزبير يخطب يقول: يا أيها الناس لا تلبسوا نساءكم الحرير،


(١) رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٩٥٢٢) من طريق سريج بن يونس، عن هشيم به.
(٢) إسناده حسن من أجل خالد بن نزار.