للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذكرناه في أول هذا الباب.

ولهم في ذلك من النظر أنه قد نهى عن استعمال الذهب والفضة نهيًا واحدًا، ومنع من الأكل في آنية الفضة كما منع من الأكل في آنية الذهب.

فلما كان قد سوى في ذلك بين الذهب والفضة وجعل حكمهما حكما واحدًا، ثم ثبت أن خاتم الفضة ليس مما نهى عنه، كان كذلك خاتم الذهب.

وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فكرهوا خواتيم الذهب للرجال، واحتجوا في ذلك بما

٦٣٢٧ - حدثنا يونس، قال: أخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله عن تختم الذهب (٢).

٦٣٢٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال:


(١) قلت أراد بهم: سعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وعلقمة، ومكحولا، وأبا حنيفة، وأصحابه، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، كما في النخب ٢٢/ ٢٤٧.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٧، وأحمد (٧١٠)، والبخاري في خلق أفعال العباد (٥٥٣ - ٥٥٤)، ومسلم (٤٨٠ - ٢١٠ - ٢١١ - ٢١٣)، وأبو دواد (٤٠٤٦)، والنسائي ٢/ ١٨٩، ٨/ ١٦٨ - ١٩١، وأبو يعلى (٢٧٦، ٣١٥، ٤١٤، ٤٢٠)، وأبو عوانة ٢/ ١٦٨ من طرق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين به.