للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن رجلًا أتى النبي وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله ، فانطلق فلبس خاتمًا من حديد، ثم جاء فأعرض عنه، فانطلق فنزعه، ولبس خاتمًا من ورق، فأقره النبي وأقبل إليه (١).

فقد رويت هذه الآثار عن رسول الله في النهي عن التختم بالذهب.

منها حديث البراء الذي قد ذكرناه فيها وهو أصح وأثبت مما رويناه عنه في الإباحة.

فاحتمل أن يكون ما ذهب إليه أحد الفريقين عن رسول الله ناسخًا لما قد رواه الفريق الآخر. فنظرنا في ذلك فإذا

٦٣٤٣ - ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله ، أن رسول الله اتخذ خاتمًا من ذهب، وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمي به واتخذ خاتما من ورق، أو فضة (٢).


(١) إسناده حسن ورواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة قوية.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٤٠٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البخاري (٥٨٦٥) عن مسدد به.
وأخرجه أحمد (٤٦٧٧)، ومسلم (٢٠٩١) (٥٣)، والبيهقي ٤/ ٤٢ من طريق يحيى القطان به.
وأخرجه البخاري (٥٨٦٦)، ومسلم (٢٠٩١) (٥٣)، وأبو داود (٤٢١٨)، والنسائي ٨/ ١٧٨، ١٩٥ - ١٩٦، وابن حبان (٥٤٩٤ - ٥٤٩٩)، والبيهقي ٤/ ١٤٢ من طرق عن عبيد الله بن عمر به.