للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله وعلى بطنه، أو على صدره، حسن أو حسين، فبال عليه حتى رأيت بوله أساريع فقمنا إليه، فقال: "دعوه فدعا بماء فصبه عليه" (١).

٥٧٧ - حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا شريك، عن سماك، عن قابوس، عن أم الفضل قالت لما ولد الحسين قلت: يا رسول الله أعطنيه أو ادفعه إلي - فلأكفله أو أرضعه بلبني، ففعل، فأتيته به فوضعه على صدره فبال عليه فأصاب إزاره، فقلت: يا رسول الله أعطني إزارك، أغسله، قال: "إنما يصب على بول الغلام، ويغسل بول الجارية" (٢).

قال أبو جعفر: فهذه أم الفضل في حديثها هذا: "إنما يصب على بول الغلام".

وفي حديثها الذي ذكرناه في الفصل الأول، إنما ينضح من بول الغلام.

فلما كان ما ذكرناه كذلك، ثبت أن النضح الذي أراد به في الحديث الأول، هو الصب المذكور هاهنا، حتى لا يتضاد الأثران.

وهذا أبو ليلى فلم يختلف عنه أنه رأى النبي صب على البول الماء.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٩٠٥٩) من طريق حسن بن موسى، عن زهير، عن عبد زهير عن عبد الله بن عيسى عن أبيه، عن جده، عن أبي ليلى به.
(٢) إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل شريك بن عبد الله القاضي.
وأخرجه أحمد (٢٦٨٨٢)، والطبراني في الكبير (٢٥٤١)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٤٦ من طرق عن شريك به.