للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الله (١).

٦٣٤٨ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الواحد بن غياث، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي … مثله (٢).

فثبت بهذه الآثار أن خواتيم الذهب قد كان لبسها مباحًا، ثم نهى عنه بعد ذلك، فثبت أن ما فيه تحريم لبسها هو الناسخ لما فيه إباحة لبسها، فهذا هو وجه هذا الباب من طريق الآثار.

وأما النظر في ذلك، فقد ذكرناه فيما تقدم ذكرنا له في غير هذا الموضع فإنه يوافق ما ذهب إليه من ذهب في ذلك إلى الإباحة.

ولكن السنة في ذلك عن رسول الله قد حظرت ذلك، ومنعت منه. ومما روي عن رسول الله في النهي عن ذلك أيضًا ما

٦٣٤٩ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع مولى ابن عمر، عن حنين مولى ابن عباس، عن علي ، عن رسول الله أنه نهاه عن التختم بالذهب (٣).


(١) إسناده حسن من أجل المغيرة بن زياد.
وأخرجه أبو داود (٤٢٢٠)، والنسائي في الكبرى (٩٤٧٨) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد به.
(٢) إسناده صحيح وهو مكرر سابقه.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ١٦٨ وفي الكبرى (٩٤٢٠)، من طريق حماد بن سلمة به. =