للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤١٩ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا شريك، عن حميد، عن أنس ، أن النبي شرب من قربة معلقة، وهو قائم (١).

ففي هذه الآثار إباحة الشرب قائما، وأولى الأشياء بنا إذا روي حديثان عن رسول الله فاحتملا الاتفاق، واحتملا التضاد أن نحملهما على الاتفاق لا على التضاد، وكان فيما روينا في هذا الفصل عن رسول الله إباحة الشرب قائما.

وفيما روينا عنه في الفصل الذي قبله النهي عن ذلك. فاحتمل أن يكون ذلك النهي لم يرد به هذه الإباحة ولكن أريد به معنى آخر، فنظرنا في ذلك

٦٤٢٠ - فإذا فهد قد حدثنا، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا خالد، عن بيان، عن الشعبي قال: إنما أكره الشرب قائما، لأنه داء (٢).

فأخبر الشعبي في هذا المعنى الذي من أجله كان النهي، وإنه لما يخاف منه من الضرر وحدوث الداء لا غير ذلك، فأراد رسول الله بذلك النهي


(١) إسناده ضعيف من أجل شريك بن عبد الله النخعي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢١١١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٦٥٨) من طريق شريك به.
(٢) إسناده صحيح.