للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فدلّ ذلك على أن نهيه الذي روي عنه في ذلك ليس على النهي الذي يجب على منتهكه أن يكون عاصيا. ولكنه على النهي من أجل الخوف، فإذا ذهب الخوف ارتفع النهي فهذا عندنا معنى هذه الآثار، والله أعلم.

وقد روي عن رسول الله أيضا "أنه نهى عن اختنا الأسقية" وهو: أن تكسر، فيشرب من أفواهها.

٦٤٣٦ - حدثنا بذلك إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي نهى عن اختناث الأسقية (١).

٦٤٣٧ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أسد قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري … فذكر بإسناده مثله (٢). قال ابن أبي ذئب: اختناثها أن تكسر فيشرب منها.

فالوجه الذي من أجله نهى عن ذلك، هو الوجه الذي من أجله نهي عن الشرب من في السقاء


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١١٠٢٦)، ومسلم (٢٠٢٣) (١١٠)، وأبو داود (٣٧٢٠)، والترمذي (١٨٩٠)، وأبو يعلى (٩٩٦، ١١٢٤)، والبيهقي في المعرفة (١٤٤٦٢)، والبغوي (٣٠٤١) من طريق سفيان بن عيينة به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١١٦٤٢)، والدارمي ٢/ ١١٩، والبخاري (٥٦٢٥)، وأبو عوانة ٥/ ٣٣٩، والبيهقي في المعرفة (١٤٤٦٠)، وفي الشعب (٦٠١٦) من طرق عن ابن أبي ذئب به.