للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر فذهب قوم (١) إلى المسح على النعلين، كما يمسح على الخفين، وقالوا: قد شد ذلك ما روي عن علي فذكروا في ذلك ما

٥٨٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود ووهب قالا: ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي ظبيان أنه رأى عليا بال، قائما، ثم دعا بماء، فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه ثم صلى (٢).

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: لا نرى المسح على النعلين.

وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله مسح على نعلين تحتهما، جوربان وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه.

وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليها، فكان مسحه ذلك مسحا أراد به الجوربين، فأتى ذلك على الجوربين والنعلين وكان مسحه على الجوربين هو الذي يطهر به ومسحه على النعلين فضل. وقد بين ذلك ما


(١) قلت أراد بهم: الأوزاعي، والوليد بن مسلم، ونفرا من الظاهرية كما في النخب ٣/ ١٤٢.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٨٣) عن معمر عن يزيد بن أبي زياد، وابن أبي شيبة ١/ ١٧٣ (١٩٩٨) من طريق ابن إدريس، عن الأعمش كلاهما عن أبي ظبيان، عن علي به.
(٣) قلت أراد بهم: الثوري، والنخعي، وأبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم، وجمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم جميعا - كما في النخب ٣/ ١٤٣.