للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، فاجتمعوا له ولا تفرقوا عنه فقال عمرو : "صدق" (١).

قالوا: فقد أمر رسول الله في هذه الآثار أن لا يقدم على الطاعون، وذلك للخوف منه.

قيل لهم: ما في هذا دليل على ما ذكرتم لأنه لو كان أمر بترك القدوم للخوف منه لكان يطلق لأهل الموضع الذي وقع فيه أيضا الخروج منه لأن الخوف عليهم منه كالخوف على غيرهم. فلما منع أهل الموضع الذي وقع فيه الطاعون من الخروج منه ثبت أن المعنى الذي من أجله منعهم من القدوم عليه غير المعنى الذي ذهبتم إليه.

فإن قال قائل: فما ذلك المعنى؟.

قيل له: هو عندنا - والله أعلم - على أن لا يقدم عليه رجل فيصيبه بتقدير الله ﷿ عليه أن يصيبه فيقول: لولا أني قد قدمت هذه الأرض لما أصابني هذا الوجع، ولعله لو أقام في الموضع الذي خرج منه لأصابه، فأمر أن لا يقدمها خوفا من هذا القول. وكذلك أمر أن لا يخرج من الأرض التي قد نزل بها، لئلا يسلم فيقول: لو أقمت في تلك


(١) إسناده حسن من أجل شرحبيل بن شفعة.
وأخرجه أحمد (١٧٧٥٤، ١٧٧٥٥)، وابن خزيمة في التوكل كما في اتحاف المهرة ٦/ ١٨٤، وابن حبان (٢٩٥١)، والطبراني في الكبير (٧٢١٠) من طرق عن شعبة به.