للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٧٠٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زهير قال: ثنا أبو الزبير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن بعض أصحاب النبي قال: كوى رسول الله سعدا أو أسعد بن زرارة من الذبحة (١) في حلقه (٢).

ففي هذه الأخبار إباحة الكي للداء المذكور فيها، وفي الآثار الأول النهي عن الكي، فاحتمل أن يكون المعنى الذي كانت له الإباحة في هذه الآثار غير المعنى الذي كان له النهي في الآثار الأول، وذلك أن قوما كانوا يكتوون قبل نزول البلاء بهم يرون أن ذلك يمنع البلاء أن ينزل بهم كما يفعل الأعاجم.

فهذا مكروه لأنه ليس على طريق العلاج وهو شرك، لأنهم يفعلونه لدفع قدر الله عنهم، فأما ما كان بعد نزول البلاء، إنما يراد به الصلاح، والعلاج مباح مأمور به.

وقد بين ذلك جابر بن عبد الله في حديث رواه عن رسول الله .


(١) بضم الذال المعجمة وفتح الباء وقد تسكن وهو وجع يعرض في الحلق من الدم وقيل: هي قرحة تظهر فيه فينسد معها، وينقطع النفس فيقتل.
(٢) إسناده ضعيف، أبو الزبير محمد بن مسلم مدلس وقد عنعن.
وأخرجه أحمد (١٦٦١٨) من طريق حسن بن موسى، عن زهير به.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/ ٦١٠ عن الفضل بن دكين، عن زهير به دون ذكر "عن أبيه".