للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فلم يروا بها بأسا. واحتجوا في ذلك

٦٧٣٣ - بما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ، عن النبي ، أنه رخص في رقية الحية والعقرب (٢).

ففي هذا الحديث الرخصة في رقية الحية والعقرب، والرخصة لا تكون إلا بعد النهي، فدل ذلك على أن ما أبيح من ذلك منسوخ من النهي عنه في حديث عمران بن حصين .

وقد روي عن رسول الله في الأمر بالرقية للذعة العقرب، ما

٦٧٣٤ - حدثنا محمد بن سليمان الباغندي، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا ملازم بن عمرو، قال: ثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق عن أبيه قال: كنت عند رسول الله فلدغتني عقرب، فجعل يمسحها ويرقيه (٣).


(١) قلت: أراد بهم: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، والثوري، والأئمة الأربعة، وآخرين كثيرين ، كما في النخب ٢٣/ ٩٩.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجة (٣٥١٧)، وابن حبان (٦١٠١)، وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان ١/ ٣١٢، وفي طبقات المحدثين بأصبهان (٩٤٩) من طريق أبي الأحوص به.
وأخرجه الطيالسي (١٣٩٥)، عن أبي عوانة، وأحمد (٢٤٠١٨)، ومسلم (٢١٩٣) (٥٣) من طريق هشيم، كلاهما عن مغيرة به.
(٣) إسناده حسن من أجل قيس بن طلق.
وأخرجه أحمد (١٦٢٩٨)، والحاكم ٤/ ٤١٦ من طريق علي بن عبد الله، عن ملازم بن عمرو به.