للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٠٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء ابنة عميس قالت: قلت يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي جحش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصل. فقال: "سبحان الله هذا من الشيطان، لتَجلِس في مركن فإذا رأت صفرةً فوق الماء، فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك" (١).

فقوله : "وتتوضأ فيما بين ذلك" يحتمل أن تتوضأ لما يكون بها من الأحداث التي توجب نقض الطهارة، ويحتمل أن تتوضأ للصبح.

فليس فيه دليل على خلاف ما تقدمه من حديث شعبة وسفيان.

قالوا: فهذه الآثار قد رويت عن رسول الله كما ذكرنا في جمع الظهر والعصر بغسل واحد، وفي جمع المغرب والعشاء بغسل واحد، وإفراد الصبح بغسل واحد.

فبهذا نأخذ، وهما أولى من الآثار الأول التي فيها ذكر الأمر بالغسل لكل صلاة لأنه قد روي ما يدل على أن هذا ناسخ لذلك. فذكروا ما


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل يحيى الحماني.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٧٣٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو داود (٢٩٦)، والحاكم ١/ ٢٨١ من طريق وهب بن بقية، عن خالد بن عبد الله، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.