للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٨٨٢ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو، قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة ، عن رسول الله … مثله (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغة بغير أمرها ولا استئذانها ممن رأى، ولا رأي لها في ذلك معه عندهم، قالوا: ولما قصد النبي في الأثرين المذكورين في أول هذا الباب بما ذكر فيهما من الصمات، المحكوم له بحكم الإذن إلى اليتيمة، وهي التي لا أب لها دل ذلك أن ذات الأب في ذلك بخلافها، وأن أمر أبيها عليها أوكد من أمر سائر أوليائها بعد أبيها. وممن ذهب إلى هذا القول، مالك بن أنس .

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: ليس لولي البكر أبا كان أو غيره أن يزوجها إلا بعد استئمارها. وقالوا: ليس في قصد النبي في الأثرين المرويين في


(١) إسناده حسن كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٧٢٩) بإسناده ومتنه.
(٢) قلت: أراد بهم الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، كما في النخب ٢٣/ ٣٢٨.
(٣) قلت: أراد بهم الأوزاعي، والثوري، والحسن بن حي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد في رواية، وهي اختيار أبي بكر من أصحابه، وأبا عبيد، وأبا ثور، وأهل الظاهر ، كما في النخب ٢٣/ ٣٣٠.