للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فقالوا: من ملك أوقية من الورق، وهي أربعون درهما أو عدلها من الذهب حرمت عليه الصدقة، ولم تحل له المسألة، ومن ملك ما دون ذلك لم تحرم عليه الصدقة. واحتجوا في ذلك.

٦٩٠٧ - بما حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد قال: أتيت رسول الله فسمعته يقول لرجل يسأله: من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا والأوقية يومئذ أربعون درهما" (٢).

٦٩٠٨ - وبما حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا مالك بن أنس … ثم ذكر بإسناده مثله (٣).

٦٩٠٩ - وبما حدثنا يزيد قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم … ثم ذكر بإسناده مثله (٤).


(١) قلت: أراد بهم: الحسن البصري، وأبا عبيد، ومالكا في رواية، والوليد ، كما في النخب ٢٣/ ٣٦٩.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٨٧) بإسناده ومتنه.
وهو في موطأ مالك ٢/ ٥٩٩، ومن طريقه أخرجه أبو داود (١٦٢٧)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٩٨ - ٩٩، والبغوي في شرح السنة (١٦٠١).
(٣) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٦٤١١)، وأبو عبيد في الأموال (١٧٣٤)، وابن زنجويه في الأموال (٢٠٧٤) من طرق عن سفيان به.