للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي بالعالية، فلو كنت جددتيه وحزتيه (١) كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه بينكم على كتاب الله تعالى. فأخبر أبو بكر الصديق أنها لو قبضت ذلك في الصحة تم لها ملكه، وأنها لا تستطيع قبضه في المرض قبضا تتم لها به ملكه، وجعل ذلك غير جائز كما لا تجوز الوصية لها، ولم تنكر ذلك عائشة على أبي بكر ، ولا سائر أصحاب النبي . فدل ذلك أن مذهبهم جميعا فيه، كان مثل مذهبه.

فلو لم يكن لمن ذهب إلى ما ذكرنا من الحجة لقوله الذي ذهب إليه إلا ما في هذا الحديث وما ترك أصحاب رسول الله من الإنكار في ذلك على أبي بكر لكان فيه أعظم الحجة فكيف.

وقد روي عن رسول الله ما يدل على ذلك أيضا.

٦٩٣٢ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: ثنا منصور بن زاذان عن الحسن، عن عمران بن حصين ، أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لا مال له غيرهم، فأقرع رسول الله بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة" (٢).


(١) في الأصول هكذا، وفي ن "وهزته".
(٢) حديث صحيح، وإسناده منقطع الحسن البصري لم يسمع من عمران لكنه قد توبع.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٧٤١) من طريق يوسف، عن سعيد به. =