للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجل لقرابته. فكذلك من قربت رحمه في الوصية لقرابة فلان لا يستحق بقرب رحمه منه شيئا مما جعل لقرابته إلا كما يستحق سائر قرابته ممن رحمه منه أبعد من رحمه، فهذه حجة.

وحجة أخرى أن أبا طلحة ، لما أمره رسول الله أن يجعل أرضه في فقراء قرابته، جعلها لحسان، وأبي . وإنما يلتقي هو وأبي عند أبيه السابع، ويلتقي هو وحسان عند أبيه الثالث لأن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام. وأبا طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام. فلم يقدم أبو طلحة في ذلك حسانا ؛ لقرب رحمه منه، على أبي لبعد رحمه منه، ولم يروا واحدا منهما مستحقا لقرابته منه في ذلك، إلا كما يستحق منه الآخر. فثبت بذلك أيضا فساد هذا القول.

ثم رجعنا إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة ، فرأينا رسول الله لما قسم سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم جميعا، وفيهم من رحمه منه رحم محرمة، وفيهم من رحمه منه رحم غير محرمة. وأعطى بني المطلب معهم، وأرحامهم جميعا منه غير محرمة. وكذلك أبو طلحة أعطى أبيا وحسانا ما أعطاهما على أنهما قرابة، ولم يخرجهما من قرابته ارتفاع الحرمة من رحمهما منه. فبطل بذلك أيضا ما ذهب إليه أبو حنيفة .