للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث الذي احتج به عليهم مخالفهم حديث منقطع، ومن مذهب هذا المخالف لهم أن لا يحتج بمنقطع. فكيف يحتج عليهم بما لو احتجوا به عليهم لم يسوغهم إياه. ثم لو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه أيضا عندنا حجة في دفع مواريث ذوي الأرحام؛ لأنه قد يجوز لا شيء لهما، أي: لا فرض لهما مسمى كما لغيرهما من النسوة اللاتي يرثن كالبنات والأخوات والجدات، فلم ينزل عليه شيء، فقال: لا شيء لهما على هذا المعنى. ويحتمل أيضا، لا شيء لهما، أي: لا ميراث لهما أصلا؛ لأنه لم يكن نزل عليه حينئذ ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦]. فلما نزل ذلك عليه جعل لهما الميراث. فإنه قد روي عنه في مثل هذا أيضا ما.

٦٩٧٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا يوسف بن بهلول: قال ثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، قال: توفي ثابت بن الدحداح، وكان أتيَّا، وهو الذي ليس له أصل يعرف فقال رسول الله لعاصم بن عدي: "هل تعرفون له فيكم نسبا؟ " قال: لا، يا رسول الله! فدعا رسول الله أبا لبابة بن عبد المنذر ابن أخته، فأعطاه ميراثه (١).


= والثوري، وابن أبي ليلى، الحسن بن صالح، ويحيى بن آدم، وضرار بن صرد، ونوح بن دراج، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ، كما في النخب ٢٣/ ٥١٥.
(١) إسناده مرسل ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٣٢) من طريق ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق به.