للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غير هذا الحديث، فلما كان ما ذكرنا كذلك ثبت أن لا حجة لأحد الفريقين في هذا الحديث، وإنما هذا الحديث حجة على ذاهب لو ذهب إلى ميراث المتعاقدين بعضهم من بعض لا غير ذلك، فهذا معنى حديث ابن الزبير هذا.

وقد ذهب أهل بدر إلى مواريث ذوي الأرحام. فمما روي عنهم في ذلك، ما قد ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا عن عمر في كتابه إلى أبي عبيدة بن الجراح. فلم ينكر أبو عبيدة ذلك عليه، فدلّ أن مذهبه فيه كان كمذهبه وقد

٦٩٨٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: أتى زياد في رجل مات، وترك عمته وخالته فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟. قالوا: لا. قال: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل العمة بمنزلة الأخ، والخالة بمنزلة الأخت، فأعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث (١).

٦٩٨٤ - حدثنا علي، قال: ثنا يزيد قال أنا يزيد بن إبراهيم، والمبارك بن فضالة، عن الحسن، عن عمر ، أنه جعل للعمة الثلثين، وللخالة الثلث (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٦٠، وسعيد بن منصور (١٥٤)، والبيهقي ٦/ ٢١٦، ٢١٧ من طرق عن داود بن أبي هند به.
وأخرجه الدارمي (٣٠٢١) من طريق فراس عن الشعبي به.
(٢) إسناده منقطع، الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١١١٥) من طريق وكيع، عن يزيد بن إبراهيم به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٩١١٣)، وابن أبي شيبة (٣١١٢١)، وسعيد بن منصور (١٥٣)، والدارمي (٣٠٢٢) من طريق يونس بن عبيد عن الحسن به.