للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين في حال وجود الماء يتم في حال عدم الماء، ثبت بذلك أن التيمم في اليدين إلى المرفقين قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.

وقد روي في ذلك عن ابن عمر، وجابر .

٦٤٥ - حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن نافع، قال: سألت ابن عمر عن التيمم، فضرب بيديه إلى الأرض ومسح بهما يديه ووجهه وضرب ضربة أخرى فمسح بهما ذراعيه (١).

٦٤٦ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الكناسي، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي روّاد، عن نافع، عن ابن عمر … مثله (٢).

٦٤٧ - حدثنا رَوح بن الفرج، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عُفَير، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن هشام بن عروة، عن نافع، عن ابن عمر … مثله (٣).

٦٤٨ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع: أن عبد الله بن عمر أقبل من الجرف، حتى إذا كان بالمربد تيمم صعيدا طيبا، فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين، ثم صلى (٤).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارقطني (٦٧٥)، ومن طريقه البيهقي ١/ ٢٠٧ عن هشيم عن عبيد الله بن عمر ويونس بهذا الإسناد.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) إسناده صحيح.
(٤) إسناده صحيح.=