للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ففي ذلك دليل على أن الغسل الذي كان أمر به لم يكن عندهما على الوجوب، وإنما كان لعِلّة ما قال ابن عباس وعائشة ، أو لغير ذلك.

ولولا ذلك لما تركه عثمان، ولما سكت عمر عن أمره إياه بالرجوع حتى يغتسل، وذلك بحضرة أصحاب رسول الله الذين قد سمعوا ذلك من النبي كما سمعه عمر، وعلموا معناه الذي أراده فلم ينكروا من ذلك شيئا، ولم يأمروا بخلافه.

ففي هذا إجماع منهم على نفي وجوب الغسل.

وقد روي عن رسول الله ما يدل على أن ذلك كان من طريق الاختيار وإصابة الفضل

٦٨٠ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا يعقوب الحضرمي، قال: ثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، وعن يزيد الرقاشي، عن أنس قال: قال رسول الله : "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل حسن" (١).


(١) إسناده ضعيف من أجل ربيع بن صبيح، ويزيد بن أبان الرقاشي.
وأخرجه البزار (٦٢٨ كشف الأستار) من طريق الربيع عن يزيد، والحسن البصري، عن أنس به، قال البزار: إنما يعرف هذا عن يزيد عن أنس هكذا أخرجه غير واحد، وجمع يحيى عن الربيع في هذا الحديث بين الحسن ويزيد عن أنس فحمله قوم على أنه عن الحسن عن أنس وأحسب أن الربيع إنما ذكره عن الحسن مرسلا وعن يزيد عن أنس، فلما لم يفصله جعلوه كأنه عن الحسن عن أنس وعن يزيد عن أنس.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٨٢٧٢) من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن الحسن، عن أنس به.
وأخرجه الطيالسي (٢١١٠)، وعبد الرزاق (٥٣١٢)، وابن ماجه (١٠٩١)، وأبو يعلى (٤٠٨٦)، وأبو القاسم البغوي=