للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: ما استجمر به منها فأنقى به الأذى، ثلاثة كانت أو أكثر منها أو أقل، وترا كانت أو غير وتر، كان ذلك طهره.

وكان من الحجة لهم في ذلك: أن أمر النبي في هذا بالوتر يحتمل أن يكون ذلك على الاستحباب منه للوتر، لا على أن ما كان غير وتر لا يطهّر.

ويحتمل أن يكون أراد به التوقيت الذي لا يطهر ما هو أقل منه.

فنظرنا في ذلك، هل نجد فيه ما يدل على شيء من ذلك؟

٧٠٠ - فإذا يونس، قد حدثنا، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال حدثني عيسى بن يونس، قال: ثنا ثور بن يزيد عن حصين الحبراني، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن تخلل فليلفظ ومن لاك بلسانه فليبتلع، من فعل هذا فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا كثيبا يجمعه فليستتر به فإن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم" (٢).


(١) قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، وداود من الظاهرية ، كما في النخب ٣/ ٤٠٦.
(٢) إسناده ضعيف لجهالة حصين الحميري الحبراني، تفرد بالرواية عنه ثور بن يزيد الحمصي، وأبو سعيد ويقال أبو سعد مجهول أيضا.
وأخرجه أحمد (٨٨٣٨)، وأبو داود (٣٥)، والبيهقي في السنن ١/ ٩٤، ١٠٤، والبغوي (٣٢٠٤) من طرق عن عيسى بن يونس به.