للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولو لم يذهب بذلك لونهما ولا ريحهما احتيج إلى غسله ثانيا.

فإن غسل ثانيا فذهب لونهما وريحهما، طهر بذلك، كما يطهر بالواحدة.

ولو لم يذهب لونهما ولا ريحها بغسل مرتين، احتيج إلى أن يغسلا بعد ذلك حتى يذهب لونهما وريحهما.

فكان ما يراد في غسلهما هو ذهابهما بما أذهبهما من الغسل، ولم يرد في ذلك مقدار من الغسل معلوم ما لا يجزئ ما هو أقل منه.

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الاستجمار بالحجارة، لا يراد من الحجارة في ذلك مقدار معلومًا لا يجزئ الاستجمار بأقل منه، ولكن يجزئ من ذلك ما أذهب النجاسة، مما قل أو كثر.

وهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.