فقد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ، فأمر بالوضوء ليسمي عند جماعه، كما أمرهم رسول الله ﷺ في غير هذا الحديث، ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب، فارتفع ذلك.
وقد روي عن عائشة ﵂"أن رسول الله ﷺ كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ"، وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الباب.
فهذا عندنا ناسخ لذلك.
فإن قال قائل: فقد روي عنه أنه كان يطوف على نسائه، فكان يغتسل كلما جامع واحدة منهن وذكر في ذلك
٧٤٤ - ما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان بن مسلم، وأبو الوليد، قالا: حدثنا حماد بن سلمة (ح).
وحدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد، عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمته سلمى، عن أبي رافع، أن رسول الله ﷺ كان إذا طاف على نسائه في يوم، فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه. فقيل يا رسول الله، لو جعلته غسلا واحدا، فقال:"هذا أزكى وأطهر وأطيب"(١).
(١) إسناده حسن فإن عبد الرحمن بن أبي رافع حسن الحديث، وحماد بن سلمة تفرد بالرواية عن عبد الرحمن. وأخرجه أحمد (٢٣٨٦٢)، وأبو داود (٢١٩)، وابن ماجه (٥٩٠)، والنسائي في الكبرى (٩٠٣٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤٦٢)، والطبراني في الكبير (٩٧٣)، والبيهقي في السنن ١/ ٢٠٤، ١٩٢/ ٧ من طرق عن حماد بن سلمة به.