فالنظر على ذلك: أن تكون بقية الإقامة على مثل بقية الأذان أيضا.
فكان مما يدخل على هذه الحجة: أنا رأينا ما تختم به الإقامة لا نصف له فيجوز أن يكون المقصود إليه منه، هو نصفه. إلا أنه لما لم يكن له نصف كان حكمه حكم سائر الأشياء التي لا تنقسم مما إذا وجب بعضها، وجب بوجوبه كلها، فلهذا صار ما يختم به الأذان والإقامة من قول لا إله إلا الله سواء، فلم يكن في ذلك دليل لأحد المعنيين على الآخر.
ثم نظرنا في ذلك، فرأيناهم لم يختلفوا أنه في الإقامة بعد الصلاة والفلاح يقول: الله أكبر، الله أكبر، فيجيء به هاهنا على مثل ما يجيء به في الأذان في هذا الموضع أيضا، ولا يجيء به على نصف ما هو عليه في الأذان.
فلما كان هذا من الإقامة مما له نصف على مثل ما هو عليه في الأذان، سواء كان ما بقي من الإقامة أيضا، هو على مثل ما هو عليه في الأذان أيضا سواء لا يحذف من ذلك شيء.
فثبت بذلك أن الإقامة مثنى مثنى، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ﵏.