للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٧٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: أنا حماد، قال: أنا ثابت، وأنهم سألوا أنس بن مالك، أكان لرسول الله خاتم؟ قال: نعم. ثم قال: أخر العشاء ذات ليلة حتى كاد يذهب شطر الليل، أو إلى شطر الليل … ثم ذكر مثله (١).

ففي هذه الآثار أنه صلى العشاء بعد مضي ثلث الليل، فثبت بذلك أن بمضي ثلث الليل لا يخرج به وقتها.

ولكن معنى ذلك عندنا والله أعلم أن أفضل وقت العشاء الآخرة الذي يصلي فيه، هو من حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل وهو الوقت الذي كان رسول الله يصليها فيه على ما ذكرنا في حديث عائشة ثم ما بعد ذلك إلى أن يمضي نصف الليل في الفضل، دون ذلك حتى لا تتضاد هذه الآثار.

ثم أردنا أن ننظر، هل بعد خروج نصف الليل من وقتها شيء؟ فنظرنا في ذلك فإذا

٨٨٠ - يونس قد حدثنا قال أنا ابن وهب قال: أنا يحيى بن أيوب، وعبد الله بن عمر، وأنس بن عياض عن حميد الطويل، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أخر رسول الله الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم انصرف فأقبل


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٣٨١٩)، وأبو عوانة ١/ ٣٦٢ - ٣٦٣، والبغوي بإثر (٣٧٦) من طريق عفان بن مسلم به.
وأخرجه عبد بن حميد (١٢٩٢)، ومسلم (٦٤٠) (٢٢٢)، والنسائي ٨/ ١٩٤، وأبو يعلى (٣٣١٣)، وأبو عوانة ١/ ٣٦٢ - ٣٦٣، وابن حبان (١٥٣٧، ١٧٥٠)، والبيهقي ١/ ٣٧٥ من طرق عن حماد بن سلمة به.