للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير قال: كتب عمر إلى أبي موسى : وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها (١).

ففي هذا أنه جعل الليل كله وقتا لها على أن لا يغفلها. فوجه ذلك عندنا على أن تركه إياها إلى نصف الليل إغفال لها وتركه إياها إلى أن يمضي ثلث الليل ليس بإغفال لها بل هو أخذ بالفضل الذي يطلب في تقديمها في وقتها، وما بين هذين الوقتين نصف بين الأمرين، أي إنه دون الوقت الأول، وفوق الوقت الثاني. فقد وافق هذا أيضا ما صرفنا إليه معنى ما قدمنا ذكره مما روي عن رسول الله .

وقد روي عن أبي هريرة في ذلك من قوله ما

٨٨٩ - حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا الليث (ح).

وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبيد بن جريج، أنه قال لأبي هريرة : ما إفراط صلاة العشاء؟ قال طلوع الفجر (٢).

فهذا أبو هريرة قد جعل إفراطها الذي به تفوت طلوع الفجر. وقد روينا عنه عن النبي أنه صلى العشاء في اليوم الثاني، حين سئل عن مواقيت الصلاة، بعدما مضت ساعة من الليل. وفي حديثه عن النبي صلى الله عليه


(١) رجاله ثقات.
(٢) إسناده صحيح.