للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى هذا، فقالوا: الرفع في التكبير في افتتاح الصلاة يَبْلُغ به المنكبان ولا يجاوزان، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وكان ما في حديث أبي هريرة عندنا غير مخالف لهذا؛ لأنه إنما ذكر فيه أن رسول الله كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدّا، فليس في ذلك ذكر المنتهى بذلك المد إليه أيّ موضع هو؟.

قد يجوز أن يكون يبلغ بهما حذاء المنكبين وقد يحتمل أن يكون أيضا ذلك الرفع قبل الصلاة للدعاء، ثم يكبر للصلاة بعد ذلك، ويرفع يديه حذاء منكبيه.

فيكون حديث أبي هريرة على الرفع عند القيام للصلاة للدعاء، وحديث علي وابن عمر على الرفع بعد ذلك عند افتتاح الصلاة، افتتاح الصلاة، حتى لا تتضاد هذه الآثار.

وخالف في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: ترفع الأيدي في افتتاح الصلاة حتى يحاذى بها الأذنان.

واحتجوا في ذلك بما


(١) قلت: أراد بهم: عمر، وابن عمر، وأبا هريرة ، ومحمد بن سيرين، وابن أبي ذئب، وسلم بن عبد الله، والشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق ، كما في النخب ٥/ ١٠١.
(٢) قلت: أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وأبا ميسرة، ووهب بن منبه، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد في رواية، وجماعة المالكية ، كما في النخب ٥/ ١١٨.