للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى هذا، فقالوا: هكذا ينبغي للمصلي إذا افتتح الصلاة أن يقول، ولا يزيد على هذا شيئا غير التعوذ، إن كان إماما أو مصليا لنفسه، وممن قال ذلك: أبو حنيفة .

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: بل ينبغي له أن يزيد بعد هذا [أو يقول قبله] (٣) ما قد روي عن علي عن النبي فذكروا ما

١٠٩٩ - حدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمه عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة قال: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين" (٤).


= وأخرجه محمد بن الحسن في آثاره ١/ ٦٩ عن الإمام أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به، دون الأسود.
(١) قلت: أراد بهم: إبراهيم النخعي، والثوري، وعلقمة، والأسود، وإسحاق بن راهويه، وأحمد ، كما في النخب ٥/ ١٤٤.
(٢) قلت: أراد بهم: الأوزاعي، وعطاء بن رباح، وطاووس بن كيسان، وجماعة الظاهرية ، كما في النخب ٥/ ١٤٧.
(٣) من ن.
(٤) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٥٥٨) بإسناده ومتنه. =