للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٣٨ - حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا حماد بن سلمة عن أيوب، عن أبي العالية البراء، قال: سألت ابن عباس، أو سئل عن القراءة في الظهر والعصر فقال: هو إمامك فاقرأ منه ما قل وما كثر، وليس من القرآن شيء قليل (١).

١١٣٩ - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون، قال: أنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي العالية قال: سألت ابن عباس … فذكر مثله قال: وسألت ابن عمر فقال: إني لأستحي أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن أو ما تيسر (٢).

قال أبو جعفر: فهذا ابن عباس قد روي عنه من رأيه أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر، وقد رأينا الإمام يحمل عن المأموم، ولم نر المأموم يحمل عن الإمام شيئا.

فإذا كان المأموم يقرأ فالإمام أحرى أن يقرأ مع ما قد روينا عنه أيضا من أمره بالقراءة فيهما.

فأما ما روي عن النبي خلاف ما رواه ابن عباس من ذلك


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٢٦٢٦) عن معمر، عن أيوب، عن أبي العالية به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣١٧ (٣٦٣٠) عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي العالية به.