للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال آخرون (١): حكمها حكم التكبيرة بين السجدتين، ولا رفع فيهما، كما لا رفع فيها.

وقد رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة لا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها، ورأينا التكبيرة بين السجدتين ليست كذلك، لأنه لو تركها تارك، لم تفسد عليه صلاته. ورأينا تكبيرة الركوع وتكبيرة النهوض، ليستا من صلب الصلاة، لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته وهما من سننها.

فلما كانت من سنة الصلاة كما أن التكبيرة بين السجدتين من سنة الصلاة كانتا كهي، في أن لا رفع فيهما كما لا رفع فيها.

فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

١٢٨١ - ولقد حدثني ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو بكر بن عياش قال: ما رأيت فقيها قط يفعله، يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى (٢).


(١) قلت: أراد بهم: الثوري، وابن أبي ليلى، والنخعي، والشعبي، وأبا حنيفة، وأصحابه، ومالكا في رواية ابن القاسم ، كما في المصدر السابق.
(٢) إسناده صحيح.