للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣٦٦ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال: لا، بل قبل الركوع. قلت: إن ناسا يزعمون أن رسول الله قنت بعد الركوع. قال: إنما قنت رسول الله شهرا يدعو على ناس قتلوا ناسا من أصحابه يقال لهم: القراء (١).

١٣٦٧ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا شاذ بن فياض قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن - أنس: أنه قال: كان القنوت في الفجر والمغرب (٢).

١٣٦٨ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة بن قدامة عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس بن مالك قال: قنت رسول الله شهرا يدعو على رعل وذكوان (٣).


= (١٢٤١) كلهم عن سفيان بن عيينة به.
(١) إسناده ضعيف لضعف شيخ الطحاوي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣١٠، وأحمد (١٢٧٠٥)، ومسلم (٦٧٧) (٣٠١)، والحازمي في الاعتبار (ص ٨٧) من طريق أبي معاوية به.
وأخرجه الدارمي (١٥٩٦)، والبخاري (١٠٠٢، ٣١٧٠، ٤٠٩٦، ٧٣٤١)، والبيهقي ٢/ ٢٠٧، ٢٠٨ من طرق عن عاصم به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٣٩٥٢)، ومسلم (٦٧٧) (٣٠٣)، والنسائي ٢/ ٢٠٣، وأبو يعلى (٣٠٢٨، ٣٠٢٩) من طرق عن شعبة به.
(٣) إسناده صحيح. =