للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقال: "ما رأيت أحدا يفعله" لأن ما كان هو علمه من قنوت النبي إنما كان الدعاء بعد الركوع، وأما قبل الركوع فلم يره منه ولا من غيره، فأنكر ذلك من أجله.

فقد ثبت بما روينا عنه نسخ قنوت رسول الله بعد الركوع، ونفي القنوت قبل الركوع أصلا وأن رسول الله لم يكن يفعله ولا خلفاؤه من بعده.

وكان أحد من روي عنه القنوت عن رسول الله : عبد الرحمن ابن أبي بكر، فأخبر في حديثه الذي رويناه عنه بأن ما كان يقنت به رسول الله دعاء على من كان يدعو عليه، وأن الله ﷿ نسخ ذلك بقوله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٢٨] الآية، ففي ذلك أيضا وجوب ترك القنوت في الفجر.

وكان أحد من روي عنه عن رسول الله أيضا: خفاف بن إيماء، فذكر عن رسول الله : أنه لما رفع رأسه من الركوع قال: "أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم العن بني لحيان" ومن ذكر معهم.

ففي هذا الحديث لعن من لعن رسول الله في حديثي ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وقد أخبراهما في حديثهما أن رسول الله ترك ذلك حين أنزل عليه الآية التي ذكرنا.